2025-03-12

احكام تجديد عقد الإيجار في القانون الأردنيّ

تُعدّ عقود الإيجار من العقود الأساسية التي تكتسب أهمية كبيرة فهي تُنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وتحدد حقوق وواجبات كل منهما وفيما يتعلق بعقد الإيجار في القانون الأردني، فإنه يخضع لعدد من الأحكام القانونية التي تنظمه، وفي هذا المقال المُقدّم من منصة طابو العقاريّة نتظرق إلى استعراض أحكام تجديد عقد الإيجار في القانون الأردني، مع التركيز على القواعد التي تحكم كيفيّة التجديد، والشروط الواجب توافرها، وآثار هذا التجديد على حقوق الأطراف المختلفة، بالإضافة إلى الاستثناءات والتفاصيل القانونية التي ينبغي على كل من المؤجر والمستأجر الاطلاع عليها لضمان حماية حقوقهم وفقًا للأنظمة القانونية المعمول بها.

تعريف عقد الإيجار في القانون الأردنيّ

يُعرف عقد الإيجار بأنه عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يُمكّن المُستأجر من الإنتفاع بشيء مُعيّن لمدة معينة لقاء أجر معلوم، كما أنه يُعد عقد يُمكّن المؤجر بمقتضاه المستأجر من الإنتفاع بشيء لمدة مُحددة مقابل بدل إيجار معلوم ويكون الثمن في الأصل مالاً إلا أنه يجوز أن يكون هذا البدل تقديم عمل.

انتهاء عقد الإيجار في القانون الأردنيّ

نصَّت المادة (707/1) من القانون المدنيّ الأردنيّ على أنه ينتهي الإيجار بانتهاء المُدّة المُحددة في العقد ما لم يشترك تجديده تلقائيًا، فعقود الإيجار المُنعقدة ما قبل شهر 8 من عام 2000 تحكمها قاعدة الإمتداد القانونيّ أي أنه عقد الإيجار لا ينتهي إلا بعد مضي 30 عامًا من تاريخ انعقاده ولا ينتهي قبل ذلك إلا بشروط مُحددة وردت في المادة 5 من قانون المالكين والمثستأجرين، امّا عقود الإيجار المُبرمة ما بعد شهر 8 من عام 2000 فتحكمها قاعدة العقد شريعة المُتعاقدين وينتهي العقد بمضِ المُدة المُحددة في العقد، وبشكلٍ عام يُمكن القوب بأن عقد الإيجار بشكلٍ عام ينتهي بوفاة المُستأجر إلا اذا اتفق الطرفان في العقد على انتقاله للخلف العام أو الخلف الخاص ولا ينتهي بشكلٍ عام بوفاة المؤجر الا اذا اتفق الطرفان على غير ذلك أو كان العقد مبنيًا على أساس أو اعتبار شخصيّ.

تجديد عقد الإيجار في القانون الأردنيّ

ينتهي عقد الإيجار بانتهاء مُدته ولكن يختلف الأمر بحسب الطريقة التي حددت بها مُدّة العقد، فقد يحدث أن ينتهي عقد الإيجار ولا يتم إخلاء العين للإتفاق صراحة أو ضمنًا على تجديد عقد الإيجار، والتجديد الصريح لعقد الإيجار لا يوجد بشأنه أي مُشكلة ويسري في شأنه الأحكام الخاصّة بعقد الإيجار وهو إيجار جديد غير مُتصل بالعقد السابق عليه على نحو ما سيرد أمّا النوع الآخر من التجديد فهو التجديد الضمني لعقد الإيجار والذي يستنبط من تصرفات وسلوك المؤجر في علاقته مع المُستأجر.

كما ورد التجديد الضمني لعقد الإيجار في المادة (7007/2) من القانون المدني الأردنيّ: إذا انتهى عقد الإيجار وبقي المُستأجر مُنتفعًا بالمأجور برضى المؤجر الصريح أو الضمني اعتبر العقد مُجددصا بشروطه الأولى، ويتبيّن من هذا القانون بأن التجديد الضمني يتحقق ببقاء المُستأجر بالعين المُستأجرة برضاء المؤجر بعد انتهاء عقد الإيجار.

شروط التجديد الضمني لعقد الإيجار

1- وجود عقد ايجار سابق قد انتهى أو شارف على الإنتهاء، ففي حال لم يكن هُناك عقد سابق فلا يُمكن الحديث عن تجديد العقد لكون التجديد يفترض وجود عقد سابق، ولا يهم السبب الذي انتهى به العقد في التمسّك بالتجديد الضمني للعقد، فقد يكون ذلك راجعًا لإنتهاء مُدّة العقد أو عدم التنبيه من أحد الطرفين في المواعيد المُتفق عليها في العقد أو لأي سبب آخر ففي جميع الأحوال لا تؤثر طريقة انتهاء العقد في التمسّك بالتجديد الضمني لعقد الإيجار.

2- أن يظل المُستأجر منتفعًا بالعين بعد انهتهاء العقد وأن يظل هذا الإنتفاع لمدة معقولة بحيث يستخلص منها التجديد الضمني لعقد الإيجار، امّا في حال كانت مُدّة إقامة المُستأجر بالعين وانتفاعه بها عقب انتهاء عقد الإيجار مُدّة قصيرة نسبيًا أو كان انتفاعه بالعين يتم على سبيل التسامح أو وجود ظروف أو إيجاد عين أخرى لاستئجارها فلا يجوز التمسّك بالإمتداد الضمني لعقد الإيجار.

3- أن يكون بقاء المُستأجر في العين برضاء المؤجر ودون اعتراض منه، وأن تكون انصرفت نيّته في ذلك لتجديد عقد الإيجار أمّا إذا كان انتفاع المُستأجر بالعين تم دون رضاء المؤجر أو اعترض الأخير على بقاء الأول فيها فلا يتم تجديد العقد.

4- ألّا يكون أحد المُتعاقدين قد أظهر نيته في عدم تجديد العقد فيُستخلص من ذلك عدم رغبة من قام بذلك التنبيه بتجديد عقد الإيجار سواء كان هذا التنبيه مُتفق عليه في العقد الذي انتهى أم لا ففي هذه الحالة لا يُمكن القول بالتجديد الضمني لعقد الإيجار لإنتفاء نيّة أحد الطرفين في قبول التجديد.