خصَّ القانون الأردنيّ إيجار الأراضي الزراعيّة ببعض الأحكام التي تتلاءم مع طبيعتها نظرًا لأهمية الزراعة وانفرادها ببعض الخصائص التي تُميّزها عن غيرها، إذ تعتبر الأراضي الزراعيّة أداة من أدوات الإنتاج التي يقوم عليها اقتصاد الدول فبخلاف قيامها بإنتاج المحاصيل المُختلفة التي يعتمد عليه الأفراد في غذائهم وكونها تُعد مرعى للثروة الحيوانيّة، فهي تعتبر مصدر من مصادر الدخل القومي التي تعتمد عليه الدولة في بناء اقتصادها.
هو عبارة عن عقد بمقتضاه يقوم المؤجر بتمكين المُستأجر من الإنتفاع بالأرض ومُلحقاتها، كي يقوم المُستأجر خلال فترة معينة باستغلالها استغلالاً زراعيًا لحسابه، مُقابل قيام المُستأجر بسداد القيمة الإيجاريّة نقدًا للمؤجر.
1- أن يكون الإيجار بغرض الإستغلال الزراعي.
2- أن تكون القيمة الإيجاريّة مُحددة بالنقد وبذلك يختلف عن الإيجار بالمزارعة التي تكون في القيمة الإيجاريّة عبارة عن حصة شائعة في المحصول الذي قام المُستأجر بزراعته.
3- ألا تكون الأرض مشغولة بزرع لآخر، فلا يجوز تأجير الأرض إذا كانت مزروعة بزرع شخص آخر خلاف المستأجر ولم يُدرك الزرع وكان مزروعًا بحق إلا إذا كان المُستأجر هو صاحب الزرع المشغولة به الأرض المؤجرة، امّا إذا كان الزرع قد أدرك عند الإيجار، أو كانت الأرض مزروعة بغير حق فيصح الإيجار ويكلف صاحب الزرع بقلعه وتسليم الأرض للمُستأجر.
4- أن يتم تسجيل عقد الإيجار متى وقع على أرض ثم التسوية عليها في مديريّة تسجيل الأراضي المُختصة بموجب عقد يُنظّم من ثلاث نُسخ يُعطى لكل من المُتعاقدين نسخة منه وتُحفظ الثالثة في دائرة تسجيل الأراضي.
1- الإلتزام بتسليم الأرض الزراعيّة ومُلحقاتها المتصلة بها اتصال قرار، ولا يشمل تسليم المواشي والأدوات والآلات الزراعيّة إلا إذا شملها عقد الإيجار، وكان لزمًا على المُستأجر في تلك الحالة أن يستخدمها فيما أعدت له فقط.
2- الإلتزام بالإصلاحات غير التأجيريّة التي يتوقّف عليها استيفاء المنفعة المنشودة من إيجار الأرض الزراعيّة مثل الإصلاحات الكبرى للمباني القائمة والإصلاحات الخاصّة بمصارف المياه والآبار والخزّانات.
1- الإلتزام باستغلال الأرض فيما أعدت له أو بحسب طبيعتها وفقًا للمألوف ومن ثُم يحظر على المُستأجر أن يترك الأرض دون زراعتها مما قد يضر بها، كما يحظر عليه زراعتها بنفس المحصول لدوراتٍ مُتتالية، بالإضافة إلى تسميدها وتنقيتها من الحشرات والحشائش وغير ذلك من الأعمال التي تبقى الأرض صالحة للزراعة.
2- الإلتزام بعدم تغيير طريقة الإنتفاع بالأرض، كأن يحول الأرض وهي تُستغل لزراعة الفواكة والخضراوات إلى زراعة محاصيل أخرى، على أنه يجوز للمُستأجر أن يدخل تغيير جوهري أو غير جوهري في زراعة الأرض متى كان تأثيره ينتهي بانتهاء عقد الإيجار ولا يمتد إلى ما بعد انقضاءه.
3- الإلتزام بالإصلاحات المُعتادة التي يتطلبها الإنتفاع العادي بالأرض وعلى وجه الخصوص صيانة السواقي والمصارف والآبار وتطهيرها، هذا ما لم ينص الإتفاق أو يجر العرف على غير ذلك.
4- الإلتزام بسداد الأجرة نقدًا للمؤجر في مواعيد مُتفق عليها، إلا أنه قد تطرًا بعض الظروف التي تؤدي إلى إنقاص الأجرة أو إسقاطها بالكامل على عاتق المُستأجر.
1- انتهاء مدّة العقد: ينتهي عقد إيجار الأرض الزراعيّة بانتهاء المدّة المُتفق عليها، على أنه إذا انتهت مدّة الإيجار قبل أن يُدرك الزرع بسبب خارج عن إرادة المُستأجر فتُترك الأرض للمُستأجر حتى يتم إدراك الزرع وحصاده، على أن يؤدي للمؤجر عن تلك المُدّة أجرة المثل التي تؤجر بها الأرض في ذلك التوقيت، وليست أجرة المثل التي كان يُسددها هو للمؤجر عن مدّة إيجاره السابقة.
2- فسخ العقد:يتم فسخ العقد من جانب المؤجر بسبب عدم وفاء المُستأجر بالأجرة أو قيامه بعد الإلتزام بالمحافظة على الأرض المؤجرة، كما أنه قد يتم الفسخ من جانب المُستأجر في حال عدم قيامه بتسليم الأرض صالحة للزراعة أو وقوع قوّة قاهرة تحول بينه وبين زراعتها، كحدوث فيضانات، أو ربما عاصفة شديدة أدت إلى بوار الأرض وعدم صلاحيتها للزراعة.